logo
logo logo

3 حالات تحرم المعلمين من "العلاوة السنوية".. و8 تبعدهم عن التدريس

3 حالات تحرم المعلمين من "العلاوة السنوية".. و8 تبعدهم عن التدريس
صحيفة المرصد : كشفت لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت قبل عامين من قبل وزارة الموارد البشرية عن وجود 3 حالات تحرم المعلمين والمعلمات من الحصول على العلاوة السنوية، بحسب "عكاظ". وبينت اللائحة أن هذه الحالات هي: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرض) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة (مساعد معلم)، وإذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة مدة أو مددًا تزيد على 15 يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

وأوضحت أن هناك 8 حالات تبعدهم عن التدريس وهي: الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلباً على الطلاب، ومن یرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، على أن يكون الإبعاد في هذه الحالة فورياً ودون حاجة لعرضه على لجنة أو جهة أخرى، وممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته، كالسحر أو الشعوذة وحيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، أو تعاطيها، أو ترويجها وسوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية، وثبوت الإصابة بمرض (نفسي أو عقلي)، بناء على تقرير وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، أو عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطياً بذلك، وعدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته، أو الإخلال بأمانة التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة.
التعليقات (0)

التعليقات مغلقة